
حكم تحويل الخمر إلى خل

الكاتب : نجلاء جاد
كشف الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الخمر إذا تحول إلى خل، موضحا الفرق الشرعي بين السلع المحرمة لذاتها وتلك التي تستخدم في الحلال أو الحرام بحسب الاستعمال.
وفي لقاء تلفزيوني مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج فتاوى الناس، أوضح الشيخ شلبي أن الشريعة الإسلامية لا تبيح بيع أو شراء أي سلعة محرمة بعينها، مثل الخمر والخنزير، حتى لو نوى المشتري استخدامها في منفعة، لأن التحريم يتعلق بذات الشيء وليس بالنية.
أضاف أن هناك حالات تتحول فيها طبيعة الأشياء، ينعكس الحكم عليها، مثل الخمر إذا تحولت طبيعيا إلى خل، فحينها لا تعد خمرا، بل تصبح طاهرة وجائز استخدامها وبيعها، لأنها خرجت من وصف التحريم إلى وصف الطهارة والإباحة.
كما أشار إلى أن بعض السلع مثل الأدوات الحادة أو السكاكين يتوقف حكم بيعها على نية المستخدم، فإذا علم البائع أن المشتري سوف يستخدمها في معصية، وجب عليه الامتناع عن البيع، أما إذا لم يعلم، فلا إثم عليه، لأن الأصل في هذه السلع هو الإباحة.
وأكد الشيخ أن ضوابط البيع في الإسلام تقوم على حماية المصالح العامة، ومنع الأذى، والحفاظ على المجتمع من كل ما يؤدي إلى الحرام أو يشجع عليه.