• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

البرازيل: لا تفاوض مع واشنطن من موقع الخضوع روسيا تُحذّر من ضرب إيران: الحوار أولًا عاجل | غرق عشرات المصريين قرب طبرق يثير تحركًا رسميًا بريطانيا تتراجع خطوة: "فلسطين أكشن" تكسب أول جولة قضائية العشائر الفلسطينية تكشف الزيف: لا لمسرحية الإنزال الجوي إلغاء تحذيرات التسونامي بعد تقديرات أولية مبالغ فيها رصاص ينقضّ على الهدنة.. تايلاند تتهم كمبوديا بالخيانة الحدودية . ضربة قاتلة على مركز تدريب أوكراني تصعيد روسي: قصف صاروخي على معسكر أوكراني يودى بحياة ٣ جنود أمواج تسونامى مرتقبة تهدد سواحل اليابان مقتل 50 جنديًا في هجوم مسلح على قاعدة شمال بوركينا فاسو الجيش يتدخل لإنقاذ العالقين بعد فيضانات عارمة في إسبانيا مقتل وإصابة ٥ أشخاص في رينو الأمريكية فيضانات فيتنام تقتل ٥ أشخاص وتُشرد العشرات الصين تواجه إعصارًا جديدًا..و الرياح تصل إلى 23 مترًا في الثانية

السبت 30/07/2016 - 06:54 بتوقيت نيويورك

فى أول رد فعل لمبادرة الأسد: مسلحون بشرق حلب يسلمون أنفسهم للجيش

فى أول رد فعل لمبادرة الأسد: مسلحون بشرق حلب يسلمون أنفسهم للجيش

المصدر / القاهرة:غربة نيوز

أعلنت صفحة "الإعلام الحربي السوري، صباح اليوم السبت، عن قيام مسلحين من أحياء حلب الشرقية بتسليم أنفسهم وأسلحتهم للجيش العربي السوري، وذلك عقب التشريع الذي أصدره الرئيس بشار الأسد بالعفو عن كل من يسلم سلاحه ويتوقف عن مواجهة النظام؟

وقضى القرار بمعاقبة كل من يحمل السلاح، وحمل المرسوم‬ التشريعي الذي أصدره الأسد رقم (15) للعام 2016، وينص على ما يلي:

ونقلا عن موقع رئاسة الجمهورية العربية السورية تنص المادة الأولى من التشريع أن كلّ من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب، وكان فارًا من وجه العدالة، أو متوارٍ عن الأنظار، يُعفى عن كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة، أو أي من سلطات الضابطة العدلية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، سواء بُوشر في الإجراءات القضائية بحقه أو لم تتم المباشرة بها بعد.

المادة الثانية - كلّ من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن، ومن دون أي مقابل، يُعفى عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (20) الصادر بتاريخ 2/4/2013، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة الثالثة - لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية، ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة. 

التعليقات