• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

استشهاد 10 فلسطينيين بقصف إسرائيلي في غزة أمريكا تجلي موظفيها من الخليج فنانات وإيقاعات.. وأعلام تُرفَع من أجل غزة قصة سباق نووي يشعل الشرق الأوسط تحذير أمريكي: إيران تملك قدرات نووية متقدمة العراق يفعّل اتفاقية “TIR” ويعود إلى الخريطة التجارية العالمية الكويت تحتفي بـ”يوم أفريقيا” وتؤكد عمق الشراكة الجامعة العربية تنضم لمشروع الاعتراف بفلسطين قطر تدين حادث إطلاق النار في مدرسة بالنمسا أسبوع دامٍ في غزة: 460 شهيدًا وآلاف الجرحى الولايات المتحدة تعتقل عالمة صينية بتهمة تهريب مواد بيولوجية دون تصريح الصين تواصل تعزيز احتياطي الذهب للشهر السابع على التوالي وسط تراجع التدفقات في صناديق الاستثمار العالمية ماكرون يصف حصار غزة بـ”الفاضح” ويطالب بوقف إطلاق النار وضمان عودة الناشطين الفرنسيين أكثر من 425 ألف سوري عادوا من دول الجوار منذ مطلع العام.. والعمل جارٍ لافتتاح خط تجاري مع لبنان عبر معبر العريضة الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على الضفة الغربية ويصعّد من عمليات الهدم في مخيم طولكرم

السبت 30/07/2016 - 06:54 بتوقيت نيويورك

فى أول رد فعل لمبادرة الأسد: مسلحون بشرق حلب يسلمون أنفسهم للجيش

فى أول رد فعل لمبادرة الأسد: مسلحون بشرق حلب يسلمون أنفسهم للجيش

المصدر / القاهرة:غربة نيوز

أعلنت صفحة "الإعلام الحربي السوري، صباح اليوم السبت، عن قيام مسلحين من أحياء حلب الشرقية بتسليم أنفسهم وأسلحتهم للجيش العربي السوري، وذلك عقب التشريع الذي أصدره الرئيس بشار الأسد بالعفو عن كل من يسلم سلاحه ويتوقف عن مواجهة النظام؟

وقضى القرار بمعاقبة كل من يحمل السلاح، وحمل المرسوم‬ التشريعي الذي أصدره الأسد رقم (15) للعام 2016، وينص على ما يلي:

ونقلا عن موقع رئاسة الجمهورية العربية السورية تنص المادة الأولى من التشريع أن كلّ من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب، وكان فارًا من وجه العدالة، أو متوارٍ عن الأنظار، يُعفى عن كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة، أو أي من سلطات الضابطة العدلية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، سواء بُوشر في الإجراءات القضائية بحقه أو لم تتم المباشرة بها بعد.

المادة الثانية - كلّ من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن، ومن دون أي مقابل، يُعفى عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (20) الصادر بتاريخ 2/4/2013، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة الثالثة - لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية، ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة. 

التعليقات