• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

باكستان تُشكل قوة صاروخية جديدة فيضانات مفاجئة تجتاح قرية تشاسوتي في كشمير الهندية حريق محدود بمحطة تشيرنافودا النووية في رومانيا مكافأة ستة ملايين دولار للقبض على قادة منصة جارانتكس الروسية ضربة روسية تدمر مستودعًا أوكرانيًا في سومي مالي تحبط محاولة زعزعة الاستقرار وتعتقل جنرالات وضباط باكستان تعيد اكثر من 30 الف لاجئ افغاني خلال اقل من شهر مكافآت أمريكية تصل إلى 26مليون دولار لملاحقة تجار مخدرات مكسيكيين روسيا تنجح في تبادل اسرى جديد مع اوكرانيا يشمل 84 جنديا من كل طرف بريطانيا تسجل 856 حريق غابات في 2025 فرنسا تدعم إسبانيا في مواجهة حرائق الغابات قمة دولية في ألاسكا قد تمهد لاتفاق سلام شامل في أوكرانيا 84 مصابًا بسبب إطلاق النار العشوائي في كراتشي بباكستان بريطانيا تواجه أزمة بعد تسرب مواد مشعة من إحدى قواعدها النووية قمة ألاسكا لبحث سلام أوكرانيا

الخميس 18/02/2016 - 14:13 بتوقيت نيويورك

أثر الزواج الثاني على المطلقة في الإسلام

أثر الزواج الثاني على المطلقة في الإسلام

المصدر / وكالات

و طلق الزوج زوجته التي أبرأته من حقوقها عنده ثم تزوجها بعد ذلك ، هل تعود إليه بما بقي من عدد الطلقات ، أو بثلاث طلقات؟ 

المعروف أن المطلقة ثلاثا لا تعود إلى زوجها الأول إلا بعد نكاح صحيح مع الدخول الصحيح ، كما قال تعالى { فإن طلقها } أى الثالثة-{ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } البقرة : 230 . أما المطلقة للمرة الأولى أو الثانية فيمكن رجوعها إلى زوجها الأول بالرجعة إن كانت فى العدة أو بعقد جديد إن انتهت العدة ، أو كان الطلاق عن طريق الخلع ، فإذا عادت إلى زوجها الأول ، فهل تعود بما بقى لها من عدد الطلقات ، أى بطلقة أو طلقتين -أم تعود إليه كزوجة جديدة لها ثلاث طلقات كما تعود المطلقة ثلاثا؟ لم يرد فى هذه المسألة نص من القرآن أو السنة يعتمد عليه ، ولعَل الفقهاء ، قالوا : إذا عادت المطلقة غير البائن بينونة كبرى إلى زوجها الأول ولم تكن قد تزوجت غيره عادت بما بقى لها من عدد الطلقات ، وذلك بالاتفاق .

أما إذا كانت قد تزوجت غيره فهناك خلاف بين العلماء فى العدد الذى تعود به إلى زوجها ، فقال بعضهم : الزواج الثانى يهدم الزواج الأول ، بحيث لو عادت إليه تعود بثلاث طلقات ، وتسمى هذه المسألة عند الفقهاء بمسألة الهدم ، وقال بعضهم الآخر: الزواج الثانى لا يهدم زواجها الأول ، فتعود إليه بالباقى من عدد الطلقات ، وهذا الخلاف منقول عن الصحابة .

ومن هنا اختلف فقهاء الأحناف ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف : تعود إلى الزوج الأول بثلاث تطليقات ، وذهب زفر ومحمد بن الحسن إلى أنها تعود بما بقى ولا يهدم الزواج الثانى الزواج الأول ، ولكل وجهة هو موليها ، والعمل فى مصر على الرأى الأول وهو العودة بالثلاث ، “أحكام الأسرة للدكتور محمد مصطفى شلبى ص 534” .

دار الإفتاء المصرية

التعليقات