• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

إيران ترفض العرض النووي الأميركي وتطالب بضمانات رفع العقوبات "انفجارات قوية في إتنا... السلطات تحذر والسياح في حالة تأهب" المغرب يلجأ للطائرات دون طيار لفرض حظر ذبح الأضاحي اشتعال التوتر التجاري مجددًا بين الاتحاد الأوروبي والصين "النفط يعود إلى ألاسكا: هل يُشعل ترامب حرب الطاقة مجددًا؟" "المكسيك تنتخب قُضاتها لأول مرة في التاريخ" الاحتلال يحصر مليوني فلسطيني في 18% من غزة الموت يزحف على مرضى الكلى في غزة مجزرة في شقرة: مقتل أطفال ونساء بقصف للدعم السريع جنوب الفاشر إسرائيل تغرق في خسائر مالية ضخمة بسبب غزة" الحر الشديد يفرض تعليمات مشددة بعرفات إسرائيل تمول الحرب من الرواتب تفكيك شبكة اغتيالات تهدد العراق فلسطين: الاحتلال يحول نقاط الإغاثة إلى ساحات مجازر خان يونس تحت النار.. نزوح جماعي وشهداء بعمليات الاحتلال

الخميس 18/02/2016 - 14:13 بتوقيت نيويورك

أثر الزواج الثاني على المطلقة في الإسلام

أثر الزواج الثاني على المطلقة في الإسلام

المصدر / وكالات

و طلق الزوج زوجته التي أبرأته من حقوقها عنده ثم تزوجها بعد ذلك ، هل تعود إليه بما بقي من عدد الطلقات ، أو بثلاث طلقات؟ 

المعروف أن المطلقة ثلاثا لا تعود إلى زوجها الأول إلا بعد نكاح صحيح مع الدخول الصحيح ، كما قال تعالى { فإن طلقها } أى الثالثة-{ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } البقرة : 230 . أما المطلقة للمرة الأولى أو الثانية فيمكن رجوعها إلى زوجها الأول بالرجعة إن كانت فى العدة أو بعقد جديد إن انتهت العدة ، أو كان الطلاق عن طريق الخلع ، فإذا عادت إلى زوجها الأول ، فهل تعود بما بقى لها من عدد الطلقات ، أى بطلقة أو طلقتين -أم تعود إليه كزوجة جديدة لها ثلاث طلقات كما تعود المطلقة ثلاثا؟ لم يرد فى هذه المسألة نص من القرآن أو السنة يعتمد عليه ، ولعَل الفقهاء ، قالوا : إذا عادت المطلقة غير البائن بينونة كبرى إلى زوجها الأول ولم تكن قد تزوجت غيره عادت بما بقى لها من عدد الطلقات ، وذلك بالاتفاق .

أما إذا كانت قد تزوجت غيره فهناك خلاف بين العلماء فى العدد الذى تعود به إلى زوجها ، فقال بعضهم : الزواج الثانى يهدم الزواج الأول ، بحيث لو عادت إليه تعود بثلاث طلقات ، وتسمى هذه المسألة عند الفقهاء بمسألة الهدم ، وقال بعضهم الآخر: الزواج الثانى لا يهدم زواجها الأول ، فتعود إليه بالباقى من عدد الطلقات ، وهذا الخلاف منقول عن الصحابة .

ومن هنا اختلف فقهاء الأحناف ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف : تعود إلى الزوج الأول بثلاث تطليقات ، وذهب زفر ومحمد بن الحسن إلى أنها تعود بما بقى ولا يهدم الزواج الثانى الزواج الأول ، ولكل وجهة هو موليها ، والعمل فى مصر على الرأى الأول وهو العودة بالثلاث ، “أحكام الأسرة للدكتور محمد مصطفى شلبى ص 534” .

دار الإفتاء المصرية

الأكثر مشاهدة


التعليقات