• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

خامنئي ينفي ضلوع إيران في هجوم حماس على إسرائيل هذه الدول بدأت بإجلاء رعاياها من إسرائيل روسيا تتهم أميركا بالتحضير لتجارب نووية في صحراء نيفادا واشنطن تعرض على إسرائيل "خبراء" لتحرير الرهائن إستشهاد عضوي المكتب السياسي لحماس بغارة للاحتلال محمد بن سلمان يعلن موقف بلاده تجاه ما يدور في فلسطين حاليا النائب فضل الله: نقف لجانب الشعب الفلسطيني ومقاوميه قولا وعملا شعار 'الموت لإسرائيل' تحت قبة برلمان إيران توحش الاحتلال الاسرائيلي يطال المدنيين وسيارات الاسعاف والاعلاميين المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي يبكي قتلى الاحتلال! متحدث الجيش الإسرائيلي: المعركة ستطول.. وسنصل إلى كل مكان في غزة تحقيق ألماني بشأن تورط حماس في "جرائم قتل وخطف" الأمم المتحدة: الحصار الكامل لغزة محظور بموجب القانون الدولي مصر تغلق معبر رفح لأجل غير مسمى الأردن ينفي استخدام قواعده لنقل إمدادات أميركية لإسرائيل

الاحد 15/09/2019 - 12:16 بتوقيت نيويورك

سوريا: بشار يصدر عفوعام عن الجرائم المرتكبة قبل هذا التوقيت

سوريا: بشار يصدر عفوعام عن الجرائم المرتكبة قبل هذا التوقيت

المصدر / القاهرة:غربة نيوز

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسومًا تشريعيًّا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14-9-2019

وتنص المادة الأولى من القرار على:

أ- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام.

ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عامًا من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ج – تستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عامًا من عقوبة الاعتقال المؤبد.

د- لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المتضرر بادَّعاء شخصي فله الحق بتقديمه خلال ستين يومًا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادَّعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة الثانية..

عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة السالبة للحرية للمحكوم عليه المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء بشرطين.. 1- أن يكون الحكم مبرمًا. 2- أن يكون المحكوم عليه قد بلغ الخامسة والسبعين من العمر بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة الثالثة..

 عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و286 والفقرة 1 من المادة 293 والمادة 295 والمادة 303 وعن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 305 والفقرة 1 من المادة 306 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفًا من سوري.

المادة الرابعة..

 إضافة للمواد الأخرى المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم التالية المنصوص عنها بقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 الإعفاءات التالية..

أ- عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة 2 إذا كان الجرم مقترفًا من سوري.

ب- عن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7.

ج- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 10.

المادة الخامسة..

أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

ب- تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي 148 لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 والقانون رقم 21 لعام 2012.

المادة السادسة

عن كامل العقوبة السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة باستثناء جرائم تهريب الأسلحة أو المخدرات.

المادة السابعة

عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993 وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة الثامنة

عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية.

المادة التاسعة 

عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته: 341 و345 إلى 355 و386 و387 و428 و450 و451 و453 و455 و584.

المادة العاشرة

.. عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

ونشرت وكالة الأنباء السورية النص الكامل للقرار

الأكثر مشاهدة


التعليقات