• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

ترامب يتباهى بضرب إيران ويتحدّى بوتين إيران تتسلح من الصين بصواريخ أرض جو ترامب يصعّد ضد بوتين: لا حلول.. والعقوبات قادمة أميركا تلغي تصنيف "تحرير الشام" إرهابية إدانة أممية لقمع النساء ودعوة لمواجهة الإرهاب في أفغانستان لويس لولا يتحدّى: لن نبقى رهائن للدولار! بوتين يفتح أبواب الجيش الروسي للأجانب رسميًا أوروبا تضغط: اتفاق نووي أو عقوبات على إيران! نفي إماراتي قاطع لتورطها في تسليح السودان مصر مركز عبور للصادرات التركية نحو أميركا توتر يتفجّر شرقًا.. النووي الكوري يُقلق الصين عاجل | الجيش الإسرائيلي: نخوض معركة قاسية في بيت حانون 500 رحلة .. انتعاشة مفاجئة للأجواء الإيرانية ترمب يراهن على سوريا ويفتح آفاقًا جديدة عاجل | قطر: لا تهجير.. ولا سلام دون تفاوض

الإثنين 16/09/2019 - 04:30 بتوقيت نيويورك

مرسوم رئاسي يحدد حالات العفو العام في سوريا

مرسوم رئاسي يحدد حالات العفو العام في سوريا

المصدر / وكالات - هيا

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسومًا تشريعيًا يقضي بمنح "عفو عام" عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم، ويشمل الجرائم والجنح المدنية والعسكرية لكنه يستثني من "حمل السلاح ضد سوريا في صفوف العدو"، بحسب "سكاي نيوز".

وسبق للأسد أن أصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء النزاع كان أكثرها شمولًا الذي صدر في يونيو 2014 عقب إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة.

وتضمن المرسوم السابق للعفو الجرائم المتعلقة بقانون الإرهاب، صدر بعد بدء الأزمة، الذي اعتقل النظام على أساسه آلاف الناشطين والمعارضين، كما شمل للمرة الأولى أيضًا الأجانب الذين دخلوا سوريا بهدف المشاركة في أعمال إرهابية، في حال سلموا أنفسهم.

لكن المرسوم "استثنى من حمل السلاح".

واستبدل المرسوم عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الإعدام وعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عامًا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وتستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عامًا بعقوبة الاعتقال المؤبد.

وينص المرسوم على منح "العفو عن كامل العقوبة" في جرائم تتعلق بـ"إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية" بالإضافة إلى نقل "أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة".

كما يشمل الجرائم المتعلقة بـ"كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات"، و"المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب أعمال إرهاب" وهي جرائم يحكم عليها عادة بالسجن لسنوات وقد تصل إلى اإاعدام "إذا نتج عنه التخريب ولو جزئي".

ويستثني المرسوم "كل من حمل السلاح على سوريا في صفوف العدو" وعقوبته الإعدام "وكل سوري وإن لم ينتم إلى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد سوريا" بالإضافة إلى مخالفات التهريب ودعوى الحق الشخصي.

الأكثر مشاهدة


التعليقات