المصدر / وكالات
قالت دار الإفتاء المصرية، إن من شروط الصلاة ستر العورة، فلا تصح الصلاة مع كشف العورة التي أمر الله تعالى بسترها في الصلاة، وحد عورة المرأة هو جميع بدنها، ما عدا الوجه والكفين عند الشافعية، وزاد الحنفية القدمين، واستثنى الحنابلة من البدن الوجه فقط.
وأوضحت الدار أن المالكية قالوا إن العورة بالنسبة للمرأة في الصلاة تنقسم إلى قسمين: مغلظة وهي جميع بدنها ما عدا الأطراف والصدر وما حاذاه من الظهر، والمخففة لها هي الصدر وما حاذاه من الظهر والذراعان والعنق والرأس ومن الركبة إلى آخر القدم، أما الوجه والكفان ظهرا وبطنا فهما ليسا من العورة مطلقا.
وعليه فمن صلت مكشوفة العورة المغلظة كلها أو بعضها ولو قليلا مع القدرة على الستر بطلت صلاتها إن كانت قادرة ذاكرة، وأعادتها وجوبا أبدا في الوقت وبعده، أما إذا صلت مكشوفة العورة المخففة فإن صلاتها لا تبطل على مذهب السادة المالكية، وإن كان كشفها مكروها في الصلاة، ويحرم النظر إليها.