مع انتشار القروض البنكية وزيادة شراء الشهادات الاستثمارية من البنوك، يتساءل الكثيرون عن حكم الزكاة على الأموال المقترضة. في هذا السياق، يوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي لهذه المسألة.
متى تجب الزكاة على المال المقترض؟
أوضح الدكتور شلبي أن الزكاة لا تجب على المال المقترض إلا إذا توافرت ثلاثة شروط أساسية:
-
امتلاك النصاب الشرعي: أي أن المال يجب أن يصل إلى الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة.
-
مرور سنة هجرية كاملة على امتلاك المال: يجب أن يمر عام هجري كامل على المال ليجب فيه الزكاة.
-
أن يكون المال فائضًا عن الحاجة وغير مشغول بدين: أي أن المال يجب أن يكون زائدًا عن الحاجات الأساسية للمقترض.
وبناء على ذلك، يتم خصم قيمة القرض عند حساب النصاب. فإذا تبقى من المال ما يساوي النصاب أو يزيد عليه، ومر عليه الحول (عام هجري كامل)، فيجب إخراج الزكاة. أما إذا كان المبلغ المتبقي أقل من النصاب، فلا تجب الزكاة عليه.
حكم شراء الشهادات الاستثمارية بالقروض البنكية
أكد الدكتور شلبي أن الاقتراض لشراء شهادات استثمارية من البنك لا يحقق منفعة حقيقية. فالشهادات تبقى محصورة داخل النظام البنكي ولا تدخل في دورة اقتصادية حقيقية، مثل الزراعة أو الصناعة أو التجارة. لذلك، يجب أن يكون الاستثمار في الإسلام بهدف تنمية المال وتحقيق المنفعة الاقتصادية والاجتماعية.
نصائح للمسلمين قبل التعامل مع القروض البنكية
وجه أمين الفتوى عدة نصائح للمسلمين قبل اللجوء إلى القروض البنكية، أهمها:
-
استشارة الجهات الشرعية قبل اتخاذ أي خطوة مالية.
-
الاقتراض في حالات الضرورة فقط.
-
استثمار المال في مشاريع حقيقية تعود بالنفع على المجتمع.
في الختام، يجب على المسلم أن يحرص على استثمار ماله في مشاريع مفيدة، فذلك يعود عليه بالخير والفائدة.

