• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

بوكروفسك تشتعل.. زيلينسكي: معارك عنيفة وخسائر روسية فادحة جهود استخباراتية مكثفة لمكافحة التطرف بالنمسا أمريكا تمنح بولندا قرضًا عسكريًا بـ4 مليارات دولار ألبانيا تحصل على 15 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ترامب يخطط لتعديل نظام تأشيرات العمالة إندونيسيا تشهد زلزالًا متوسط القوة في عمق بحر مالوكو روسيا تقصف مواقع أوكرانية في دونيتسك زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى 65 مليار دولار سنويًا لمواصلة الحرب رئيس كولومبيا غوستافوبيترو يأمر باعتراض سفن الفحم المتجهة لإسرائيل ترامب يحذر: الهجرة تهدد بقاء أوروبا 15 مليون يورو دعم أوروبي للجيش الألباني ساندرز: أوقفوا دعم حرب إسرائيل على غزة روسيا تقصف مواقع أوكرانية جنوب دونيتسك 16 مسيّرة تلاحق سفينة غزة داخل البحر عودة الأسير المنسي إلى بيروت

السبت 19/07/2025 - 10:01 بتوقيت نيويورك

حكم مساعدة الزوجة لزوجها ماليا.. أمين الفتوى يجيب

حكم مساعدة الزوجة لزوجها ماليا.. أمين الفتوى يجيب

المصدر / غربة نيوز

حكم مساعدة الزوجة لزوجها ماليا.. أمين الفتوى يجيب

أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن إنفاق الزوجة على زوجها بنية المساعدة يجوز اعتباره صدقة تطوعية، ولا حرج في ذلك شرعا، سواء كان الدعم في سداد ديون أو مصاريف الحياة.


وأوضح أن الزكاة المفروضة تختلف، ولا يجوز للزوجة دفعها مباشرة لمصاريف المنزل أو الأبناء، كونهم تحت نفقتها، لكن إذا كان الزوج فقيرا أو غارما، فيجوز أن تعطيه من زكاة مالها بشرط أن تملكه المال أولا، ليصبح هو المتصرف فيه بحرية، ثم ينفقه كيف يشاء، حتى لو كان على الأسرة.


وأشار إلى أن الزكاة لها شروط، لكن الصدقة التطوعية أوسع، ويمكن للزوجة أن تنفق منها بحرية على زوجها وأسرتها دون أي مانع شرعي.

التعليقات