• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

نتنياهو يعلن القدس مدينتنا وأردوغان يرد بشدة: تصعيد دبلوماسي حاد بين تركيا وإسرائيل غزة تبكي: عائلة زقوت بالكامل وأحفادهم يُستشهدون اليوم حماس تكشف الأكاذيب الإسرائيلية: الأبراج السكنية في غزة مأوى للمدنيين فقط نتنياهو: التكنولوجيا الإسرائيلية موجودة في كل الهواتف الحديثة تل أبيب تشهد حالة تأهب قصوى بعد صاروخ من اليمن ترامب يقاضي نيويورك تايمز 15 مليار دولار بتهمة التشهير الصين تعترض سفناً فلبينية وتفجر أزمة مع الفلبين وزير الدفاع الإسرائيلي:يعلن استعداد الجيش لتوسيع العمليات ضد الفصائل المسلحة إسرائيل تنفي اتهامات الإبادة في غزة هجوم بري إسرائيلي وقلق على مصير الأسرى إسرائيل تتوغل في عمق غزة غزة الآن تواجه تصعيد عسكري غير مسبوق ونزوح جماعي مبروك للطلاب.. نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2025 عبر موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية moedu.gov.iq الحق قبل الزحمة.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بالزيادة الجديدة لجميع الموظفين في مصر روسيا تعيد المقايضة بالقمح والسيارات لمواجهة العقوبات

الأربعاء 02/12/2015 - 02:00 بتوقيت نيويورك

ما الشروط الواجب توافرها في الحاضنة -أم الأطفال- في حالة الانفصال؟

ما الشروط الواجب توافرها في الحاضنة -أم الأطفال- في حالة الانفصال؟

المصدر / وكالات

الأصل في الحاضنة –والأم على وجه الخصوص– أنها صالحة لحضانة الصغير؛ وذلك لأن الله تعالى جبلها على وفور الشفقة وكمال الرعاية لطفلها، وقد عاينت في ولادته الموت، فهي حريصة عليه كحرصها على نفسها أو أشد، وعلى من يدعي خلاف ذلك عبء إثباته بما تثبت به الدعوى قضاءً؛ لأنه ناقل عن الأصل.

ومن المقرر شرعًا -وعليه جرى العمل إفتاءً وقضاءً- أنه يشترط في الحاضنة من النساء: البلوغ؛ ويكون بالحيض أو ببلوغ خمس عشرة سنة، والعقل: فلا حضانة لمجنونة؛ وذلك لأن كلًّا من الصغير والمجنون لا يستطيع القيام بشؤون نفسه، فأولى ألا يستطيع القيام بشؤون غيره، والقدرة على القيام بشؤون الصغير؛ فلا تصلح المرأة الطاعنة في السن أو المشلولة لحضانة الصغير، والأمانة: ومعناها ألا تسلك الحاضنة سلوكًا يضيع معه نفس الصغير أو دينه أو أدبه؛ كأن تكون فاسقة فسقًا يضيع معه الصغير، أو تهمل في تربيته إهمالًا يخرج عن المسموح به عرفًا في تربية الصغار، وألا تقيم الحاضنة بالمحضون مع مُبْغِضٍ له، وألا تكون متزوجة بغير ذي رحم محرم للصغير؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» أخرجه أبو داود في سننه، والذي عليه المحققون من الحنفية: أن زواج الحاضنة بغير ذي رحم محرم للمحضون لا يُسقط بمجرده حضانتَها عنه حتى يثبت للقاضي أن زواجها يضر بمصلحة المحضون؛ لأن مدار الحضانة على نفع الولد، قال العلامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته: "فينبغي للمفتي أن يكون ذا بصيرة ليراعي الأصلح للولد، فإنه قد يكون له قريب مبغض له يتمنى موته ويكون زوج أمه مشفقًا عليه يعز عليه فراقه فيريد قريبه أخذه منها ليؤذيه ويؤذيها، أو ليأكل من نفقته أو نحو ذلك، وقد يكون له زوجة تؤذيه أضعاف ما يؤذيه زوج أمه الأجنبي وقد يكون له أولاد يخشى على البنت منهم الفتنة لسكناها معهم، فإذا علم المفتي أو القاضي شيئًا من ذلك لا يحل له نزعه من أمه؛ لأن مدار أمر الحضانة على نفع الولد، وقد مر عن "البدائع": لو كانت الإخوة والأعمام غير مأمونين على نفسها، أو مالها لا تسلم إليهم".

ويشترط في الحاضنة أيضًا: أن تكون خالية من الأمراض المعدية؛ مثل الجذام والبرص، ويُرجَع للمختصين في تحديد الأمراض التي فيها خطر على المحضون من غيرها، ويشترط إسلام الحاضنة إذا بلغ المحضون سنًّا يُخشَى عليه فيه أن يألف الكفر أو يعتاد عليه.

غير أننا ننبه إلى أن إثبات عدم صلاحية الحاضنة لفقدها شرط الحضانة هو أمر موكول إلى القاضي؛ فلا يصح لإنسان أن يحكم بنفسه بعدم صلاحية حاضنة لحضانة طفلها ثم يبني على ذلك أحكامًا دون أن يستند إلى حكم قضائي، ولا يجوز له أن يتخذ حكمه الشخصي تُكَأَةً ولا أن يستند حتى إلى فتوى أو رأي فقهي لنزع المحضون من حاضنته دون قضاء القاضي؛ إذ ليس من مهمة المفتي أو العالم التثبت من صحة الوقائع واستشهاد الشهود واستجلاب البينات والقرائن، وإنما ذلك شأن القاضي.

والله سبحانه وتعالى أعلم

التعليقات