المصدر / القاهرة:غربة نيوز
نظر محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء في قضية حساسة جداً، تتعلق بمعرفة ما إذا كان ممكناً حظر ارتداء الحجاب خلال العمل، بعد رفع قضيتين منفصلتين في فرنسا وبلجيكا.
توصل المدعون العامون المسؤولون عن الملفين الى نتيجتين متناقضتين: الأولى تشير بوضوح إلى تمييز غير قانوني، في حين تترك الثانية الباب مفتوحاً أمام فرض قيود مبررة تتعلق بـ"سياسة الحياد" التي تطبقها الشركة. وقررت محكمة العدل الأوروبية، ومقرها لكسمبورج، البت في كلتا الحالتين في اليوم ذاته،وبشكل منفصل
كانت أعلى السلطات القضائية الفرنسية والبلجيكية ،التي لديها تساؤلات تتعلق بتفسير القانون حول التمييز في العمل طلبت من المحكمة النظر في الامر.
ومسألة الحجاب حساسة للغاية، وقد أشار المدعون العامون اليها في استنتاجاتهم، كونها تخضع لآراء وممارسات مختلفة جداً داخل الاتحاد الأوروبي.
كما انها تطرح نفسها في فرنسا وبلجيكا البلدين اللذين يتمسكان بشكل خاص بمبادئ العلمانية الصارمة والحياد.
وفي الحالة البلجيكية، تتعلق القضية بالشابة المسلمة "سميرة اشبيطة" التي لم تكن ترتدي حجابا عندما تم قبولها كموظفة استقبال العام 2003 لدى مجموعة "جي فور اس" ،التي تقدم خدمات في مجالي المراقبة والأمن، لكن بعد ثلاث سنوات، أبلغت سميرة رب العمل قرارها ارتداء الحجاب، رغم سياسة الحياد المعلنة شفويا وكتابيا من الشركة التي تحظر مظاهر سياسية أو فلسفية أو دينية.
اما الحالة الثانية في فرنسا، فانها تتعلق بطرد مسلمة تعمل مهندسة دراسات لدى شركة "ميكروبول"،وكانت ترتدي الحجاب عند توظيفها عام 2008، ولكن خلال موعد مع احد الزبائن، اشتكى هذا الأخير طالباً بعدم وجود "حجاب في المرة القادمة". وقد أحالت الشركة هذا الطلب إلى الموظفة التي رفضت، فتقرر طردها في يونيو 2009.
وهناك نوعان من التمييز في التوظيف، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وينبغي على القضاء ان يأخذ بعين الاعتبار حريتين متعارضتين: تلك التي تتمسك بالديانة وتعبر عن ذلك، والاخرى هي حرية المؤسسة.
ويتعلق التمييز المباشر بالمساواة في المعاملة، ولا يمكن أن يكون هناك استثناء إلا ب"تحديد متطلبات مهنية حاسمة"، مع "هدف مشروع ومتناسب"، مثل حظر ارتداء الرموز الدينية في قضايا الأمن.
أما التمييز غير المباشر فيمكن أن يعتمد على سياسة "الحياد" التي تعلنها الشركة، ويجب أن يستجيب لمبدأ التناسب في تطبيق الاستثناءات.