المصدر / وكالات
تقدم البرلماني المصري محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، والقيادي بائتلاف دعم مصر، بمقترح عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لتحويل كافة قضايا الإرهاب والإخوان التي لم يصدر فيها حكم بات ونهائي إلى القضاء العسكري.
وقال إن سبب اقتراحه هو طول أمد التقاضي ونقض الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالإرهاب مثل متهمي مذبحة كرداسة والذين تم إلغاء أحكام إعدامهم والمتهم عادل حبارة المتهم في عدد من القضايا بسيناء وإلغاء إعدامات قيادات الإخوان في قضايا عمليات رابعة وغيرها.
وأضاف أن الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته تأكد أن جماعة الإخوان كانت تريد تدمير البلاد وزجت بالجماعات الإرهابية والتكفيرية لتنفيذ ذلك، وبالتالي ولتحقيق سياسة الردع ولحماية البلاد يرى ضرورة إحالة قضايا الإخوان والإرهاب للقضاء العسكري.
القضاء العسكري خاص ومستقلمن جانبه أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية لـ"العربية.نت" أن القضاء العسكري قضاء خاص ومستقل غير استثنائي ويتسم بالحسم وسرعة البت في القضايا المختص ولائيا بالنظر فيها.
وأضاف أن القضاة العسكريين متفرغون تماما للدعاوى الجنائية فضلا عن كثرة عدد القضاة العسكريين وأعضاء النيابة العسكرية، حيث أصبحوا يشكلون هيئة مستقلة في القوات المسلحة ولا ينتدبون من أسلحة أخرى في الجيش.
وأشار إلى أن كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لا تحظر على الدول ذات السيادة أن تنظم هيئاتها ومؤسساتها وأجهزتها العامة بالأوضاع والأشكال التي تحفظ سيادتها وتصون سلامتها الإقليمية وتحقق الواجب الرئيسي للدولة وهو تحقيق الأمن للجماعة والفرد، فضلا عن ضمان الحق الأول لأية دولة ذات سيادة وهو "الحق في البقاء" والذي تتخذ الدولة لأجل تحقيقه سائر الإجراءات والتدابير اللازمة فضلا عن إصدار التشريعات والقوانين واللوائح التي تحقق ذات الغرض.
وأوضح أن كثيرا من الدول ذات السيادة في العالم سبقت مصر في هذا النهج، قناعة منها بضرورة اللجوء إلى ذلك الإجراء في حالات محددة، لأجل الحفاظ على سلم وأمن بل بقاء البلاد، مضيفا أن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحكمة الأميركية لحقوق الإنسان قد أوضحت أن الشرطين الرئيسيين لمثول المدنيين أمام هذه المحاكم أن يكون إنشاء هذه المحاكم بقانون لضمان استقلالها عن السلطة التنفيذية، وأن تكفل هذه المحاكم للمتهم ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية.
وأوضح أن المشرع المصري كان سباقا في سرعة تنفيذ وتحديد اختصاصات القضاء العسكري على النحو الذي يتسق مع المادة 204 من الدستور، حيث صدر القرار بالقانون رقم 12 لسنة 2014، والمعدل لبعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 بما يضمن تطبيق الشرطين المشار إليهما.