• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

خامنئي ينفي ضلوع إيران في هجوم حماس على إسرائيل هذه الدول بدأت بإجلاء رعاياها من إسرائيل روسيا تتهم أميركا بالتحضير لتجارب نووية في صحراء نيفادا واشنطن تعرض على إسرائيل "خبراء" لتحرير الرهائن إستشهاد عضوي المكتب السياسي لحماس بغارة للاحتلال محمد بن سلمان يعلن موقف بلاده تجاه ما يدور في فلسطين حاليا النائب فضل الله: نقف لجانب الشعب الفلسطيني ومقاوميه قولا وعملا شعار 'الموت لإسرائيل' تحت قبة برلمان إيران توحش الاحتلال الاسرائيلي يطال المدنيين وسيارات الاسعاف والاعلاميين المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي يبكي قتلى الاحتلال! متحدث الجيش الإسرائيلي: المعركة ستطول.. وسنصل إلى كل مكان في غزة تحقيق ألماني بشأن تورط حماس في "جرائم قتل وخطف" الأمم المتحدة: الحصار الكامل لغزة محظور بموجب القانون الدولي مصر تغلق معبر رفح لأجل غير مسمى الأردن ينفي استخدام قواعده لنقل إمدادات أميركية لإسرائيل

الخميس 27/10/2016 - 08:21 بتوقيت نيويورك

بشار يصدر مرسوم لمدة 3 شهور كفرصة جديدة لتسليم المسلحين السلاح

بشار يصدر مرسوم لمدة 3 شهور كفرصة جديدة لتسليم المسلحين السلاح

المصدر / القاهرة:غربة نيوز

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا بتمديد العمل لمدة 3 أشهر بالمرسوم رقم 15 لعام 2016 والقاضي بمنح عفو عن كل مسلح يسلم نفسه وكل من يبادر لتحرير مخطوف لديه.

وينص المرسوم المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2016 الصادر، اليوم الخميس، القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 لمدة ثلاثة أشهر على ما يلي:

المادة "1": كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فارا من وجه العدالة أو متواريا عن الأنظار يعفى عن كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي سواء بوشر في الإجراءات القضائية بحقه أو لم تتم المباشرة بها بعد.

المادة "2": كل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن ومن دون أي مقابل يعفى عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة "3": لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

الأكثر مشاهدة


التعليقات