المصدر / وكالات
يبدو أن ظاهرة تزوير العقارات لم تقتصر فقط على بيع العقار بوكالات أو عقود مزروة مستغلين عدم وجود صاحبه،
بل إن ظاهرة جديدة ظهرت في القضاء للحصول على العقارات ولكن بطريقة شرعية ويرضى صاحبها لكن لا يشعر أنه نصب عليه إلا بعد أن يتنازل عن العقار.
وفي التفاصيل علمت «الوطن» من مصادر قضائية أن هناك دعاوى معروضة في القضاء تتضمن أن نساء يتحايلن على رجال يعتبرون من أصحاب العقارات وذلك بشرائها منهم دون أن يدفعن أي مبلغ أو بتبصيمهم على عقود البيع دون أن يعلموا، مشيرة إلى أن معظم هؤلاء الرجال من أصحاب الشغف بالنساء.
وبينت المصادر أن الدعاوى تنظر بها المحاكم الجزائية إلى جانب المحاكم المدنية، أما الأولى فهي تختص بمجال التزوير وذلك بعد رفع ورثة صاحب العقار دعوى نصب واحتيال على المرأة التي بصمت المورث على بيع العقار، وأما الثانية فإنها تنظر في مصداقية هذا البيع من عدمه، مؤكدة أن معظم الحالات تكون فيها البصمات صحيحة ومن ثم فإن البيع يكون صحيحاً.
وأوضحت المصادر أن من بين الدعاوى المعروضة في القضاء أن امرأة قدمت عدداً لا بأس به من طلبات تثبيت البيع في المحاكم المدنية بحق رجال إلا أن جميعهم نكروا هذا البيع وبعقارات تبلغ بمئات الملايين حتى أن سعر أحد العقارات بلغ نحو 300 مليون، موضحة أن هذه المرأة اتبعت الأسلوب القانوني للحصول على العقارات وبطرق بيع صحيحة ولا سيما أن جميع البصمات الموجودة تبين أنها صحيحة إلا أن أصحابها وهم من الكبار في السن أدعوا أن هناك نصباً واحتيالاً، إضافة إلى أن ورثتهم رفعوا دعاوى في المحاكم الجزائية لإثبات عملية النصب.
ولفت المصادر إلى أن هناك الكثير من الرجال يكونون ضحية نزواتهم وشهواتهم ومن ثم يخسرون جزءاً كبيراً من أموالهم لإشباعها بأي طريقة كانت، إضافة إلى كل ذلك يتناسون أن لديهم ورثة وأنهم سيقعون بمواقف محرجة أمامهم وسيطالبون بحقوقهم.
بدوره أكد رئيس غرفة الإحالة في محكمة النقض أحمد البكري أن هذه الظاهرة ظهرت في ظل هذه الأزمة وأنها سابقاً لم تكن منتشرة، معتبراً أن وجود مثل هذه الظواهر تشكل خطراً كبيراً على المجتمع.
وشدد البكري على أنه يجب على كل مواطن أن يراجع محامياً عند بيع أو شراء أي عقار لكيلا يقع ضحية للنصب والاحتيال ولا سيما أن ظاهرة تزوير بيع العقارات أصبحت موجودة في المجتمع السوري.
وبيّن البكري أن ما تقوم بها النساء اللواتي يستغللن الرجال يدخل ضمن النصب والاحتيال، موضحاً أن هذا من اختصاص محاكم الجزاء، مستدركاً قوله: إنه يجب أن يكون الرجال أو حتى النساء اللواتي قد يكن ضحية للنصب والاحتيال من بعض الرجال على يقظة في بيع أو التنازل على أي عقار باعتبار أن القانون لا يحمي المغفلين.
وأكد البكري أن القضاء يطبق القانون في أي قضية معروضة أمامه إلا أنه يجب على المواطنين أن يساعدوه بعدم الوقوع بالأخطاء الفادحة باعتبار أن القضاء ينظر للأدلة الواردة أمامه ولا يحاسب على نية الإنسان مشيراً إلى أن القضاء كان له دور كبير في استعادة الكثير من الحقوق إلى أصحابها.
واعتبر قانون العقوبات السوري الصادر في عام 1949 جرائم النصب والاحتيال من الجرائم الجزائية أي من اختصاص محاكم الجزاء إلا أنه لم يوحد العقوبة لهذه الجريمة باعتبار أن قسماً من جرائم النصب تكون من اختصاص محاكم بداية الجزاء وقسماً منها يعتبر من اختصاص محاكم الجنايات وذلك حسب طبيعة الجرم وتكيفيه لدى قاض الإحالة.
وطالب العديد من الحقوقيين باعتبار جريمة النصب من الجرائم الجنائية وأن تكون العقوبة واحدة باعتبار أن الظاهرة أصبحت منتشرة والحد منها يتطلب عقوبة رادعة.
وشكلت وزارة العدل منذ سنتين لجنة لتعديل قانون العقوبات العام الحالي ومن المتوقع أن يشتمل مشروع القانون على الكثير من المواد الجديدة وخاصة ما يتعلق بالجرائم الإلكترونية.