• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

خامنئي ينفي ضلوع إيران في هجوم حماس على إسرائيل هذه الدول بدأت بإجلاء رعاياها من إسرائيل روسيا تتهم أميركا بالتحضير لتجارب نووية في صحراء نيفادا واشنطن تعرض على إسرائيل "خبراء" لتحرير الرهائن إستشهاد عضوي المكتب السياسي لحماس بغارة للاحتلال محمد بن سلمان يعلن موقف بلاده تجاه ما يدور في فلسطين حاليا النائب فضل الله: نقف لجانب الشعب الفلسطيني ومقاوميه قولا وعملا شعار 'الموت لإسرائيل' تحت قبة برلمان إيران توحش الاحتلال الاسرائيلي يطال المدنيين وسيارات الاسعاف والاعلاميين المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي يبكي قتلى الاحتلال! متحدث الجيش الإسرائيلي: المعركة ستطول.. وسنصل إلى كل مكان في غزة تحقيق ألماني بشأن تورط حماس في "جرائم قتل وخطف" الأمم المتحدة: الحصار الكامل لغزة محظور بموجب القانون الدولي مصر تغلق معبر رفح لأجل غير مسمى الأردن ينفي استخدام قواعده لنقل إمدادات أميركية لإسرائيل

الاربعاء 13/04/2016 - 12:23 بتوقيت نيويورك

السعودية: حل الشركات الخاسرة بقوة النظام بـ60 يوماً

السعودية: حل الشركات الخاسرة بقوة النظام بـ60 يوماً

المصدر / وكالات

أعلنت هيئة السوق المالية أنها تعكف حالياً على تعديل الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، في ضوء إلزامها بنظام الشركات الجديد الذي يمنح مهلة 15 يوماً لعقد مجلس الإدارة و45 يوماً لعقد العمومية منذ لحظة العلم بوقوع الخسائر وإلا "حل الشركة واعتبارها منقضية بقوة النظام".

وقالت الهيئة في بيان صحافي تلقت "العربية.نت" نسخة منه اليوم الأربعاء إن التعديلات الجديدة التي سيعلن عنها بصورتها النهائية لاحقا تأتي في ضوء نظام الشركات الصادر أخيرا، والذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من الثاني من مايو المقبل، مشيرة إلى أنها تنسق في هذا الخصوص مع وزارة التجارة والصناعة، وسيتم الإعلان عن الإجراءات والتعليمات المعدلة فور اعتمادها من مجلس الهيئة.

وتضمنت المادة (150) من نظام الشركات الجديد الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها المدفوع، وهذه الإجراءات تكون على النحو الآتي:

1- يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50% من رأس مالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك.
2- يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك.
3- يجب على مجلس الإدارة -خلال 15 يوماً من علمه بذلك- دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوماً من تاريخ علمه بالخسائر.
4- على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه - وفقاً لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة - وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.

وتعد الشركة منقضية بقوة النظام في أي من الأحوال الآتية:

o إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة.
o إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع.
o إذا قررت زيادة رأس المال وفقاً للأوضاع المقررة أعلاه ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوماً من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.

الأكثر مشاهدة


التعليقات