• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

الاحتلال يحصر مليوني فلسطيني في 18% من غزة الموت يزحف على مرضى الكلى في غزة مجزرة في شقرة: مقتل أطفال ونساء بقصف للدعم السريع جنوب الفاشر إسرائيل تغرق في خسائر مالية ضخمة بسبب غزة" الحر الشديد يفرض تعليمات مشددة بعرفات إسرائيل تمول الحرب من الرواتب تفكيك شبكة اغتيالات تهدد العراق فلسطين: الاحتلال يحول نقاط الإغاثة إلى ساحات مجازر خان يونس تحت النار.. نزوح جماعي وشهداء بعمليات الاحتلال رسالة نارية من السعودية لإيران: أراضينا ليست ساحة حرب! غارات إسرائيلية تضرب مدينة جبلة السورية وزراء عرب محرومون من دخول رام الله إصابات بالإجهاد الحراري بين الحجاج تفاصيل تبرأ عائلة فلسطينية من أحد أبنائها بسبب الخيانة ترامب يعلن عن اتفاق قريب بشأن غزة

الخميس 27/10/2016 - 08:21 بتوقيت نيويورك

بشار يصدر مرسوم لمدة 3 شهور كفرصة جديدة لتسليم المسلحين السلاح

بشار يصدر مرسوم لمدة 3 شهور كفرصة جديدة لتسليم المسلحين السلاح

المصدر / القاهرة:غربة نيوز

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا بتمديد العمل لمدة 3 أشهر بالمرسوم رقم 15 لعام 2016 والقاضي بمنح عفو عن كل مسلح يسلم نفسه وكل من يبادر لتحرير مخطوف لديه.

وينص المرسوم المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2016 الصادر، اليوم الخميس، القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 لمدة ثلاثة أشهر على ما يلي:

المادة "1": كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فارا من وجه العدالة أو متواريا عن الأنظار يعفى عن كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي سواء بوشر في الإجراءات القضائية بحقه أو لم تتم المباشرة بها بعد.

المادة "2": كل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن ومن دون أي مقابل يعفى عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة "3": لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

التعليقات