• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

إيران ترفض العرض النووي الأميركي وتطالب بضمانات رفع العقوبات "انفجارات قوية في إتنا... السلطات تحذر والسياح في حالة تأهب" المغرب يلجأ للطائرات دون طيار لفرض حظر ذبح الأضاحي اشتعال التوتر التجاري مجددًا بين الاتحاد الأوروبي والصين "النفط يعود إلى ألاسكا: هل يُشعل ترامب حرب الطاقة مجددًا؟" "المكسيك تنتخب قُضاتها لأول مرة في التاريخ" الاحتلال يحصر مليوني فلسطيني في 18% من غزة الموت يزحف على مرضى الكلى في غزة مجزرة في شقرة: مقتل أطفال ونساء بقصف للدعم السريع جنوب الفاشر إسرائيل تغرق في خسائر مالية ضخمة بسبب غزة" الحر الشديد يفرض تعليمات مشددة بعرفات إسرائيل تمول الحرب من الرواتب تفكيك شبكة اغتيالات تهدد العراق فلسطين: الاحتلال يحول نقاط الإغاثة إلى ساحات مجازر خان يونس تحت النار.. نزوح جماعي وشهداء بعمليات الاحتلال

الإثنين 16/09/2019 - 04:30 بتوقيت نيويورك

مرسوم رئاسي يحدد حالات العفو العام في سوريا

مرسوم رئاسي يحدد حالات العفو العام في سوريا

المصدر / وكالات - هيا

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسومًا تشريعيًا يقضي بمنح "عفو عام" عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم، ويشمل الجرائم والجنح المدنية والعسكرية لكنه يستثني من "حمل السلاح ضد سوريا في صفوف العدو"، بحسب "سكاي نيوز".

وسبق للأسد أن أصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء النزاع كان أكثرها شمولًا الذي صدر في يونيو 2014 عقب إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة.

وتضمن المرسوم السابق للعفو الجرائم المتعلقة بقانون الإرهاب، صدر بعد بدء الأزمة، الذي اعتقل النظام على أساسه آلاف الناشطين والمعارضين، كما شمل للمرة الأولى أيضًا الأجانب الذين دخلوا سوريا بهدف المشاركة في أعمال إرهابية، في حال سلموا أنفسهم.

لكن المرسوم "استثنى من حمل السلاح".

واستبدل المرسوم عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الإعدام وعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عامًا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وتستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عامًا بعقوبة الاعتقال المؤبد.

وينص المرسوم على منح "العفو عن كامل العقوبة" في جرائم تتعلق بـ"إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية" بالإضافة إلى نقل "أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة".

كما يشمل الجرائم المتعلقة بـ"كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات"، و"المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب أعمال إرهاب" وهي جرائم يحكم عليها عادة بالسجن لسنوات وقد تصل إلى اإاعدام "إذا نتج عنه التخريب ولو جزئي".

ويستثني المرسوم "كل من حمل السلاح على سوريا في صفوف العدو" وعقوبته الإعدام "وكل سوري وإن لم ينتم إلى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد سوريا" بالإضافة إلى مخالفات التهريب ودعوى الحق الشخصي.

الأكثر مشاهدة


التعليقات